مرسوم تنفيذي رقم 03-151
· ج.ر عدد 24 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
المادة 2
يكون مقر الوحدة الجوية بمطار الدار البيضاء ، الجزائر.
ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.