مرسوم تنفيذي رقم 03-150
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-150 مؤرخ في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرّم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات ، آراء وزارة المالية