المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
علي بن فليس الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة 1.300.000 800.000 المجموع 1.300.000 800.000 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م الجدول " ب " مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير ) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.100.000 التربية والتكوين 200.000 800.000 المجموع | 1.300.000 800.000