مرسوم تنفيذي رقم 03-145
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 03-145 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 18 29 مارس سنة 2003، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه " صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف إقليم جزر حابيباس (ولاية وهران المبين في الخريطة الملحقة بأصل هذا المرسوم وذو الحدود المبينة في المادة 3 أدناه ، محمية طبيعية بحرية.