المادة الأولى
تكون قيمة الرقم الاستدلالي الذي يتم على أساسه حساب المرتب الأساسي للممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية التابعين للأسلاك والمناصب العليا المذكورة أدناه هي القيمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه :
سلك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية :
ممارس متخصص مساعد، ممارس متخصص رئيسي، ممارس متخصص رئيس.
مين المتخصصين في 30 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-143 المؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 الذي يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة، وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي الخاص بمشروع تصنيف المحمية الطبيعية البحرية لجزر حابيباس (ولاية وهران) يرسم ما يأتي :