مرسوم تنفيذي رقم 03-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-144 مؤرخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان، ويكلف بما يأتي :
- الإشراف على تنسيق العلاقات بين البرلمان والهياكل الحكومية
- جمع انشغالات أعضاء البرلمان في إطار مهامهم وتبليغها إلى الحكومة، متابعة جدول أعمال الدورات البرلمانية وكذا الجلسات المتعلقة بها،
– متابعة رزنامة لقاءات أعضاء الحكومة بالهياكل البرلمانية، والمساهمة في ضبط برمجة منتظمة بينهما،
- العمل على ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان وتطويرها.
يديره رئيس قسم ويساعده مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات.