مرسوم تنفيذي رقم 03-138
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 8
تمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات الخاصة بالوصاية ، والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.