مرسوم تنفيذي رقم 03-138
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-138 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة 7
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العمل والضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.