المادة 4
مديرية الدراسات وأنظمة الإعلام، وتكلّف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها،
- ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان حفظ الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وضمان تسيير الشبكات المعلوماتية القطاعية
- تمثيل القطاع في إطار أشغال التخطيط الوطني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات والبرامج، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات ذات السير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- السهر على حسن تنفيذ ميزانية التجهيز،
- إعداد نظام الإحصاء للقطاع وضمان تنفيذه، -جمع مجمل المعلومات الإحصائية المتصلة بميدان صلاحيات القطاع ومعالجتها وضمان توزيعها .
ب - المديرية الفرعية للمعلوماتية، وتكلّف بما يأتي : -تحضير المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير التطبيقات المعلوماتية الملائمة مع حاجات القطاع، 30 مارس سنة 2003 م ضمان صيانة الحظيرة المعلوماتية وحفظها،
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية المعلوماتية الخاصة بالهيئات والمؤسسات تحت وصاية القطاع ومتابعة تنفيذها.
ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- إحصاء الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للوزارة
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به، مساعدة الهياكل غير الممركزة والهيئات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.