المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من :
رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها، -تحضيرعلاقات الوزير مع المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين والاتحاديات المهنية والجمعيات الوطنية متابعة العلاقات بين منظومة الصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي وتقييمها،
- الدراسات الاقتصادية والتحاليل المالية للقطاع، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الدولية وتنظيمها، الحوار الاجتماعي والعلاقات مع المواطن متابعة برنامج نشاط القطاع، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4 - المفتشية العامة للعمل، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
5 - الهياكل الآتية :
1- مديرية علاقات العمل
2 - المديرية العامة للضمان الاجتماعي،
3 - مديرية الدراسات وأنظمة المعلومات،
4 - مديرية الدراسات القانونية والتعاون،
5 - مديرية إدارة الوسائل.