مرسوم تنفيذي رقم 03-137
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م