مرسوم تنفيذي رقم 03-137 · ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.