المادة 6
يقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، يبادر بكل إطار للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه.