مرسوم تنفيذي رقم 03-137
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي. 22 مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 27
المادة الأولى
يتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.