المادة 6
مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تسيير الموارد البشرية والمادية تحضير العمليات المتعلّقة بميزانية الإدارة المركزية وتنفيذها،
- إعداد التقديرات الدورية وتقييم أدائها،
- ضمان المحافظة على الذمة المالية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
ضمان توظيف المستخدمين وتسيير مسارهم المهني،
- ضمان التسيير الإداري للمستخدمين.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصة بالقطاع وتنفيذهما ومسك محاسبة العمليات المتعلقة بالميزانية ج المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- التكفل بالاحتياجات المادية لهياكل الإدارة المركزية
- ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للإدارة المركزية، وصيانتها وجردها.