المادة 5
مديرية التعاون، وتكلّف بما يأتي :
تطوير أعمال التعاون الدولي والمشاركة فيها، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية،
- ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية المتعهد بها بعنوان القطاع، ومتابعتها وتقييمها .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في الميدان الصناعي، متابعة أعمال التعاون الثنائي وتقييمها، المشاركة في أشغال اللجان المختلطة. 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
ب - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف والجهوي، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات المتعددة الأطراف في الميدان الصناعي، المبرمة في إطار المنظمات الدولية والجهوية والمؤسسات المتخصصة، متابعة نشاطات التعاون الملزمة للقطاع وتقييمها.