المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلّفون على التوالي بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- العلاقات مع الهيئات الوطنية، تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تحضير نشاطات الوزير في مجال الاتصال
- إعداد حصائل نشاطات الوزير، -تحضير نشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها،
- تحضير تنقلات الوزير داخل الوطن وخارجه تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العامة وتنظيمها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
المديرية العامة للنشاطات الصناعية، المديرية العامة لترقية التنافسية الصناعية،
- المديرية العامة للضبط والتقييس، مديرية التعاون، مديرية إدارة الوسائل.