مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 5
يتولّى وزير الصناعة في مجال تسيير مساهمات الدولة والخوصصة ما يأتي :
يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع الصناعي، يساهم في تحديد وتنفيذ التدابير التي تسمح بتحسين ممارسة الدولة لدورها كمساهم، يتولى تمثيل الدولة المساهمة في الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية للقطاع الصناعي.