مرسوم تنفيذي رقم 03-135
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-135 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة. 20
المادة 2
يمارس وزير الصناعة صلاحياته بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في الميادين الآتية :
تطوير النسيج الصناعي الوطني ودعمه، ترقية التنافسية الصناعية، 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م تسيير مساهمات الدولة والخوصصة،
- التقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية
- الأمن الصناعي وحماية البيئة الضبط، الإعلام الصناعي.