المادة 11
يقترح وزير الصناعة، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المخولة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة :
يساهم في ترقية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لأنشطة القطاع. كما يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا الميدان ويقترحه ويساهم فيه لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بكل إطار للتشاور بين الوزارات يتصل بمهامه
- يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- يضع أنظمة للتقييم والمراقبة تتعلق بالأعمال التابعة لميدان صلاحياته.