مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات › القسم الثاني — كيفيات احتجاز الطائرات
المادة 9
إذا رأت دولة الترقيم أن الخسائر التي مست الطائرة هي على نحو لا يضر بقابلية الملاحة، فإنه يرخص للطائرة باستئناف رحلتها.
عندما يقوم مستغل جزائري باستعمال الطائرة المعنية بالأمر، يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنع أو تحد من نشاط هذه الطائرة في المجال الجوي الوطني.