مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. مارس سنة 2003، يتعلق بمراقبة مطابقة 15 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات 16
الفصل الأول — شروط وكيفيات احتجاز الطائرات › القسم الثاني — كيفيات احتجاز الطائرات
المادة 7
في الحالة التي تخص طائرة متلفة، فإنّ السلطة المكلفة بالطيران المدني تقدر الخسائر أو الأضرار المادية وتفصل في مدى قابلية ملاحة الطائرة.
عندما تكون الطائرة المتلفة مرقمة في الخارج، فإنه يجب تبليغ دولة ترقيم هذه الطائرة فورا وموافاتها بكل المعلومات المتعلقة بها.