مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 28
تُبلّغ السلطة المكلفة بالطيران المدني والمالك أو المستغل بعضهما بعضا في الوقت المناسب عندما لا يمكن القيام بالرقابة في التاريخ المحدّد بسبب الضرورة القصوى.