مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات › القسم الرابع — كيفيات الرقابة التقنية للطائرات
المادة 27
لا يقبل أي راكب أثناء عمليات الرقابة الأولى عند الطيران، ولا يقبل الركاب أثناء عمليات الرقابة الإضافية إلا بموافقة السلطة المكلفة بالطيران المدني.