مرسوم تنفيذي رقم 03-134
· ج.ر عدد 22 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-134 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 احتجاز الطائرات وكيفيات رقابتها التقنية من الدولة. مارس سنة 2003، يتعلق بمراقبة مطابقة 15 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات 16
الفصل الثاني — قواعد الرقابة التقنية للطائرات
المادة 10
عملا بأحكام المادة 37 من القانون رقم 06-98 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تخضع جميع الطائرات التي تحط أو تقلع من المطارات والمحطات الجوية ومحطات الطوافات الجزائرية للرقابة التقنية للدولة.
كما يمكن مراقبة المظلات المستعملة التي يطلب بشأنها استظهار شهادة قابلية الملاحة وفق نفس شروط الرقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا تشمل هذه الرقابة تلك المتعلقة بالطي والربط على الطائرة.