مرسوم تنفيذي رقم 03-133
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يزود الديوان بإدارة تتكون من الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتحليل والتقييم، مديرية الوقاية والاتصال، مديرية التعاون الدولي، مديرية فرعية للإدارة العامة، تلحق بالأمين العام للديوان.
تضم كل مديرية مديريتين (2) فرعيتين.
يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها بقرار من السلطة الوصية ".