مرسوم تنفيذي رقم 03-133
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 4 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 :
ويكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
يضمن تنسيق الأنشطة المطبقة ميدانيا ومتابعتها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة المرفقة بالإحصائيات والتحاليل المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات التي ترفعها إليه المؤسسات المعنية : " ". .
الباقي بدون تغيير ).