مرسوم تنفيذي رقم 03-132 · ج.ر عدد 21 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. 58

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.