المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة بمبلغ ألفين ومائة دينار ( 2100 دج) شهريا لصالح المستخدمين المنتمين لشعبة الخدمات الجامعية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، والمستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ".