مرسوم تنفيذي رقم 03-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس