مرسوم تنفيذي رقم 03-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-25 " نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية الرياضية العاشرة لسنة 2003".