مرسوم تنفيذي رقم 03-130
· ج.ر عدد 21 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 مساهمة في الجمعيات الرياضية".