مرسوم تنفيذي رقم 03-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف