مرسوم تنفيذي رقم 03-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
المادة 2
تخضع دار الإمام في تنظيمها وعملها إلى القانون الأساسي الملحق بالمرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وللتنظيم المعمول به.