مرسوم تنفيذي رقم 03-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-126 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية بمدينة الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ينشأ معهد إسلامي لتكوين الإطارات الدينية يدعى في صلب النص "دار الإمام".
يكون مقر دار الإمام بمدينة الجزائر.