مرسوم تنفيذي رقم 03-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-12 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003. 70
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة واثنين وسبعين مليونا وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (572.377.000 دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.