مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 4
يمكن أن تقوم اللجنة الوطنية بإجراء المصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن 50.000.000 دج وذلك مقابل دفع مبلغ تسوية الصلح الذي تحدد قيمته حسب الجدولين الآتيين :
1- عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا طبيعيا :
نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 200 إلى 240 من 241% إلى 280 من 281% إلى 320 من 21 إلى 360 من 361 إلى 400 نسبة مبلغ تسوية الصلح بالنسبة إلى قيمة محل الجنحة من 400 إلى 460 من 461 إلى 520 من 521% إلى 580 من 581 إلى 640 من 641% إلى 700