المادة 3
يجب أن يودع مرتكب المخالفة، للاستفادة من المصالحة، كفالة تمثل 30 % من قيمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة.
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1 دج إلى 12.500.000 دج من 12.500.000 دج إلى ما يقل عن 25.000.000 دج من 25.000.000 دج إلى ما يقل عن 37.500.000 دج من 37.500.000 دج إلى ما يقل عن 43.750.000 دج من 43.750.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج 2 عندما يكون مرتكب المخالفة شخصا معنويا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 1دج إلى 10.000.000دج .
من 10.000.000 دج إلى ما يقل عن 20.000.000 دج من 20.000.000 دج إلى ما يقل عن 30.000.000 دج من 30.000.000 دج إلى ما يقل عن 40.000.000 دج من 40.000.000 دج إلى ما يقل عن 50.000.000 دج وفي كلتا الحالتين، يتم التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغش لصالح الخزينة العمومية.