مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 21
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكوران أعلاه.