مرسوم تنفيذي رقم 03-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 16
يتاح لمرتكب المخالفة أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر المصالحة لدفع مبلغ المصالحة.
وإذا لم يدفع هذا المبلغ تودع شكوى ضد المعني بالأمر لدى الجهة القضائية المختصة.