مرسوم تنفيذي رقم 03-109
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-109 مؤرخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التشغيل والتضامن الوطني وسيرها. 30
المادة 5
تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها وبتجنب أي تدخل في تسيير المصالح التي تقوم بتفتيشها، لاسيما بالامتناع عن أي أمر من شأنه المساس بالاختصاصات الموكلة لمسؤولي هذه المصالح.