المادة 7
مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التكفّل المالي بالهياكل والمصالح الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان ذلك،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما، معالجة كل العمليات المالية والمحاسباتية المتعلقة بتسيير الإدارة المركزية وتنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
العمل على توزيع اعتمادات تسيير المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة وضمان متابعتها، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، تنفيذ ميزانية المصالح غير الممركزة الخاصة بالتشغيل، ووضعها،
- صرف النفقات المتعلّقة بميزانية التجهيز، ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الحاجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، وتقييمها والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللوازم، بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة، ضمان تسيير حظيرة السيارات وصيانتها، ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات، ضمان عمليات الصيانة وتصليح الممتلكات ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة.