المادة 4
مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بالتعرف على الحاجات والوسائل الضرورية للتكفل بها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ترقية تشكيل بنك معطيات ورصيد وثائقي خاص بالقطاع وضمان الحفاظ على الأرشيف، ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط والدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات التي تسمح بمعرفة الحاجات الاجتماعية المتعلقة بالقطاع ومركزتها، تنظيم جمع المعلومات الخاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- إعداد البرنامج القطاعي لإنتاج الإحصائيات.
ب المديرية الفرعية لبرامج التجهيز، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد برامج التجهيزات السنوية والمتعددة السنوات للتسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة،
- المشاركة في الأشغال والدراسات التي تمت المبادرة بها في إطار تقييس التجهيزات.
ج - المديرية الفرعية للمعلوماتية والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تصور برمجيات معالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها،
- تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وسيرها،
- تحديد الحاجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي، تسيير أرشيف القطاع.