المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة ،
2 - ديوان الوزير، ويتشكل من : * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها، تحضير الاتصال والإعلام في القطاع وتنظيمهما،
- متابعة التكفل بالإعانات الاجتماعية الخاصة والمؤسسات المتخصصة، تحضير زيارات الوزير ومتابعة القرارات المتخذة خلال تنقلاته متابعة ملف التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المتخصصة، متابعة دراسة وتحليل تطوّر سوق الشغل وكذا تقييم السياسات التي تبادر بها الوزارة في هذا الميدان، متابعة إعداد حصائل النشاطات في الوزارة كلها، متابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
3 - المفتشية العامة ، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي،
4 - الهياكل الآتية :
المديرية العامة للتشغيل والإدماج، المديرية العامة للتضامن الوطني، 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م
- مديرية التخطيط والدراسات الإحصائية والمعلوماتية مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، مديرية الموارد البشرية، مديرية المالية والوسائل.