مرسوم تنفيذي رقم 03-108
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-108 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 المركزية في وزارة التشغيل والتضامن الوطني. سنة 2003 ، يحدّد صلاحيات وزير التشغيل 22 مارس سنة 2003 ، يتضمن تنظيم الإدارة 24
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 318-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.