المادة 6
يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على سير الهياكل غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقدم وزير التشغيل والتضامن الوطني مساهمته في تكوين الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع وتطويرها. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية يبادر بتنفيذ عمل الدولة، لاسيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ويقترح ذلك ويشارك فيه.
يقدر الحاجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتّخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يقيم الأعمال المتخذة في إطار صلاحياته وينجز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطوير التشغيل والتضامن الوطني.