مرسوم تنفيذي رقم 03-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
المادة 3
يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني وضع أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري، من شأنه أن يسمح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.