مرسوم تنفيذي رقم 03-107
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-107 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس والتضامن الوطني
المادة الأولى
يقترح وزير التشغيل والتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ، عناصر السياسة الوطنية في مجال التشغيل والتضامن الوطني.
ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.