مرسوم تنفيذي رقم 03-106
· ج.ر عدد 17 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-106 مؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي. 22
المادة 3
تتمّم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 بفقرة جديدة في الأخير، تحرر كما يأتي :
"المادة 16 :
ترسل مداولات المجلس إلى الوزير المكلف بالتشغيل خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها.
وفي غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسالها، يقوم الوزير المكلف بالتشغيل بالمصادقة على المداولات وإلغاء القرارات المخالفة للتشريع أو التنظيم المعمول بهما وكذا تلك التي من شأنها أن تخل بالتوازن المالي للصندوق".