المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-200 المؤرخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يدير الصندوق مجلس إدارة، يدعى في صلب النص " المجلس" ويتكون من :
ممثل الوزير المكلف بالتشغيل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب خمسة (5) ممثلين عن مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعينهم نظراؤهم، ممثل عن كل مؤسسة قرض منخرطة في الصندوق.
يتولى رئاسة المجلس أحد ممثلي مؤسسات القرض ينتخبه أعضاء المجلس.
يمكن أن يستشير المجلس كل شخص بحكم كفاءاته في مجال القرض.
تتولى مصالح الصندوق أمانة المجلس".