المادة 44
1 - تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للأحكام الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
2 - وتدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق وستظل سارية المفعول لمدة غير محدودة.
3 - ويحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الإشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.
4 - عند انقضاء صلاحية هذا الاتفاق ، تبقى أحكامه وأحكام أي بروتوكول إضافي أو اتفاق أو اتفاق تكميلي مبرم في هذا الصدد ساري المفعول بالنسبة لأي التزامات قائمة لم تستنفد بعد ونشأت بموجبه ويواصل العمل بهذه الالتزامات إلى حين استكمالها.
حرر بأبوجا في 14 يناير سنة 2002 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منهما نفس القوة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الديمقراطية الشعبية نيجيريا الاتحادية الوزير المنتدب المكلف وزير الدولة بالشؤون الإفريقية للشؤون الخارجية عبد القادر مساهل دوبام أونيه تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه 6 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 9 مارس سنة 2003 م وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، لا سيما المادة 62 منه
- وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 154 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 1102 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 126 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات، يرسم ما يأتي :